المكتب الاستشارى القانونى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتب الاستشارى القانونى

( فادية رفعت ) للمحاماة و الإستشارات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون حظر شرب الخمر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فادية رفعت
Admin
فادية رفعت


عدد المساهمات : 30
تاريخ التسجيل : 14/08/2008
الموقع : فادية رفعت

قانون حظر شرب الخمر Empty
مُساهمةموضوع: قانون حظر شرب الخمر   قانون حظر شرب الخمر I_icon_minitimeالإثنين فبراير 22, 2010 7:47 am

قانون حظر شرب الخمر
-----------------

قانون رقم 63 لسنة 1976

وفق أحدث التعديلات

الجريدة الرسمية العدد 26 في 24/6/1976.


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

مادة 1

تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور.

مادة 2

يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ، ويستثني من هذا الحكم.

(أ‌) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.

(ب‌) الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

مادة 3

يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة.

مادة 4

تلغي التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه.

مادة 5

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 2من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة.

وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين.

ويجب الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة ، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.

مادة 6

يعاقب كل من يخالف أحاكم المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.


وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين.

مادة 7

يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود.

مادة 8

لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر.

مادة 9

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10

على الوزراء ، كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 11

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.

يبصم هذه القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.



صدر برئاسة الجمهورية فى شعبان سنة 1396

( أول أغسطس سنة 1976

جدول

بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة

أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة

براندي بأنواعه

روم بأنواعه

زبيب شراب بأنواعه

ــــــــــــــــ

ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة

الأنبذة بأنواعها

البيرة بأنواعها

العرقي بأنواعها

الكينا بأنواعها

البوظة

ـــــــــــــــــ

ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة

الويسكي بأنواعه

الفودكا بأنواعها

الكونياك بأنواعه

الشمبانيا بأنواعها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadiarefat.rigala.net
 
قانون حظر شرب الخمر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتب الاستشارى القانونى :: منتدى القانون المصرى :: نصوص القانون المصرى-
انتقل الى: